الشبكة من حق العريس فى حال فسخ الخطبة شرعاً وقانوناً والهدايا والدباديب من حق العروسة .

هل يجب رد الشبكة فى حال فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج؟”.. سؤال يحتاج لجواب قانونى وشرعى

فقد كان رد دار الإفتاء المصرية فى هذا الشأن :-

فى حال إحضار الرجل شبكة لمخطوبته ولم يتم الزواج ففى هذه الحالة ترد إليه الشبكة سواء كان هو سبب فسخ الخطبة أو المخطوبة”.

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى: “إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبـة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: “ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ” أخرجه أحمـد والطيالسي في”مسنديهما” واللفظ لأحمد.
فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

أما عن الرأى القانونى :-

فد أجاب المستشار وليد الفولى بأن الشريعة الأسلامية هى مصدر القوانين كما ينص الدستور المصرى وقد جرت أحكام المحاكم فى الفترة الأخيرة على تبنى هذا الرأى ومعظم الأحكام الصادرة تكون برد الشبكة للخاطب ولكن قد تبحث بعض المحاكم سبب الفسخ كأجراء مكمل نص عليه القانون ..

أما الهدايا فلا تدخل فى حكم الشبكة وبالتالى للمخطوبة الاحتفاظ  بها ..

#وليد_الفولى

اترك تعليقك