” وليد الفولى ” غرامة يومية 100 ج فى حالة تعمد عدم صيانة المصعد أو عدم تشغيله

أحياناً نجد مالك العقار أو مسئول اتحاد الملاك او الشاغلين متعنت فى تصرفاته وقد يهمل صيانة المصعد وهو الأمر الذى قد يتسبب فى تعطيله والأضرار بسكان العقار .

وفى ذلك أوضح ” وليد الفولى ” المحامى والمستشار القانوني أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو البذرة الأساسية للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي من شأنها تنظيم استئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران وذلك بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظِّمة للعمران، بشكل مؤقت إلى حين وضع الإطار الفني والقانوني لمنظومة رقمية متكاملة جديدة، تنظمه، ونظرا لأن الوضع الحالي يسير بحسب القانون السابق ذكره يجب الاهتمام بما ورد فيه من بنود تنظم الأبينة حتى بعد بنائها ،

حيث يشترط القانون صيانة المصاعد بشكل دوري وإلا يقع على مالك العقار غرامة يومية.

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنص المادة 68 على: «على المالك أو ذوي الشأن التعاقد مع إحدى المنشأت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعد هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها».

كما تنص المادة 108 من قانون البناء على أن «يعاقب المالك أو ذوى الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و68 من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلا على إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة».

وعليه فعلى كل متضرر أن يتقدم بشكوى ضد المتسبب فى الضرر للحى التابع له لأتخاذ الأجراءات اللازمة .

اترك تعليقك