شرعاً :- الزواج من الثانية لا يحتاج موافقة الأولى ، وحالة واحدة تُلزم الزوج اخطار الأولى رسمياً وإلا الحبس .

هل يجب إخبار الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها؟

وعن مثل هذه الوقائع المثيرة للجدل من الناحية القانونية – يقول وليد الفولى ، المحامي بالنقض والدستورية العليا والمستشارالقانونى ، أن هذا الآمر غالباً ما يثار بشأن الزوج الذي يكون قد تزوج بأخري بشكل رسمي، ولكنه اخفى عن زوجته الأولى خوفاً عليها أو خوفاً من أن تطلب الطلاق منه لزواجه بأخرى، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الزواج الشرعي الرسمي الموثق هو حق للرجل شرعاً وقانوناً، إلا أن هذا الحق ليس حق مطلق، وهو حق مقيد بعدد من الاشتراطات والضوابط التي وضعها الشرع والقانون أيضاً ومراعاة لحقوق الزوجة الأولي النفسية والزوجية والقانونية أيضاً .

ومن الناحية الشرعية – وفقا لـقول ” الفولى ” في تصريحاته – فإن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: “فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”، والشرع لم يرد به ما يوجب على الزوج إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يُعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها، إلا إذا :-

اشترطت هي عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها وهو شرط بالتراضي بينهما لا يجب مخالفته، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها.

وقد يصل الأمر إلى الحبس فى حالة عدم أخطارها رسمياً بالزواج الثانى طبقاً لنص القانون أن التلاعب في بيانات زوجته الأولى حتى لا يتصل علمها بواقعة زواجة الثانية، أو حتى لو هو أخفى بالكلية واقعة زواجه، هذا وقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية : “على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول”.

 

Leave A Reply